السيد أحمد الموسوي الروضاتي

553

إجماعات فقهاء الإمامية

من اخرج ميزابا إلى شارع ، فوقع على إنسان فقتله ، أو متاع فاتلفه ، كان ضامنا . وبه قال جميع الفقهاء . إلا بعض أصحاب الشافعي . . . دليلنا : إجماع الأمة ، وهذا القول شاذ لا يعتد به . * دية الجنين التام قبل أن تلجه الروح مائة دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : المسألة 120 : كتاب الديات : دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار . وقال جميع الفقهاء : ديته غرة عبد أو أمة . وقال الشافعي : قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا ، أو خمس من الإبل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، تقتضي أيضا ذلك ، لان الذمة تبرأ معه بيقين . * في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292 : المسألة 121 : كتاب الديات : إذا كان هناك حركة ، فضربها فسكنت بضربة ، فلا ضمان . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة ، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه . . . * إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا وعلقة أربعون ومضغة ستون * إذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب على ضاربها ثمانون دينارا * إذا تم خلق الجنين قبل أن تلجه الروح وألقته وجب على ضاربها مائة دينار * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة * لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292 ، 293 : المسألة 122 : كتاب الديات : إذا ألقت نطفة ، وجب على ضاربها عشرون دينارا ، وإذا ألقت علقة ، وجب أربعون دينارا ، وإذا ألقت مضغة ، وجب ستون دينارا ، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل ان يشق فيه السمع والبصر ، وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تم خلقه - بأن شق سمعه ، وبصره ، وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين - يجب فيه مائة دينار . وعندهم فيه غرة عبد أو أمة .

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .